الشيخ علي پناه الاشتهاردي
23
مدارك العروة
لكن هل تصحّ مفردة أو تبطل من الأصل ؟ قولان اختار الثاني في المدارك لأنّ ما نواه لم يقع ، والمفردة لم ينوها . [ 1 ] وبعض اختار الأوّل لخبر الأحول ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحج ؟ قال : يجعلها عمرة ( 1 ) . وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من تمتّع في أشهر الحجّ ، ثمّ أقام بمكَّة حتّى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاور حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، انّما هي حجّة مفردة ، إنما الأضحى على أهل الأمصار ( 2 ) . ومقتضي القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك ، لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين .
--> ( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب أقسام الحج .